Call us now:
قاعدة 3187 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1003
ان الاراضي التي افرزت من الاراضي الاميرية ووقفها السلاطين على جهة خيرية، لا تعد من الاوقاف الصحيحة، وانما يكون وقفها من قبيل تخصيص بنفقتها الاميرية كالاعشار والرسوم، وتبقى رقبتها لبيت المال، فلا تمس حقوق التصرف في شيء بل تصفى وفقا للقرار رقم 167 المؤرخ في 4/3/1926.
نقض سوري رقم 607 تاريخ 7/8/1961 ـ مجلة القانون ـ ص 747 لعام 1961
قاعدة 3187 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8396
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137