Call us now:
قاعدة 3189 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1003
تصحيح النوع الشرعي لعقار لا يخضع لمهلة معينة ويتبدل بمجرد دخوله في الاماكن المحددة اداريا، والوقف على الاراضي الحراجية والعشرية وقف غير صحيح. والمهلة المنصوص عنها في المادة 31 من القرار 186 تسري على الحقوق العينية المترتبة على العقار وليس منها تصحيح النوع الشرعي للعقار.
نقض رقم 808 أساس 1623 تاريخ 26/9/1973 مجلة المحامون ص 312 1973
قاعدة 3189 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8402
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137