قاعدة 3190 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1003

قاعدة 3190 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1003

مهلة السنتين لسماع الدعوى بعد قرار القاضي العقاري الدائم بالتسجيل لا تسري على دعاوى تصحيح النوع الشرعي للارض وبالتالي فان هذه المهلة لا تخضع لأية مهلة تقادم. والنوع الشرعي للارض بتاريخ احداث الوقف هو الذي يقرر ما اذا كان صحيحا أم غير صحيح.

نقض سوري رقم 559 أساس 1178 تاريخ 11/6/1973 ـ مجلة المحامون ص 312 لعام 1973
قاعدة 3190 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8403

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137