Call us now:
قاعدة 3193 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1003
اذا كان العقار واقعا خارج المدن أو القرى والقصبات ودوائرها حين انشاء الوقف فانه يعتبر من الاوقاف غير الصحيحة وعلى الوقف اثبات غير ذلك. واذا كان كتاب وقف سنان باشا ليس من الادلة المعتمدة في التسجيل عند التحديد والتحرير فلا يعتد به كدليل في دعوى تبديل النوع الشرعي.
نقض سوري رقم 1721 أساس 429 تاريخ 22/11/1980 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 3193 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8412
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137