المبدأ بينات تقدير الأدلة تعويض . من محامون 2002

المبدأ بينات تقدير الأدلة تعويض .
القضية 10279 .
أساس لعام 2000 .
قرار 9683 لعام 2000 .
المبدأ بينات تقدير الأدلة تعويض .
تقييم الأدلة وتقدير الوقائع وتحديد التعويض الجابر للضرر من ضمن سلطة محكمة الموضوع .
قيمت المحكمة واقعة الدعوى وناقشت أدلتها وحددت التعويض وفقاً لنسبة المسؤولية وظورف الحادث .
وحيث إن تققيم الأدلة وتقدير الواقع وتحديد التعويض الجابر للضرر مما يدخل ضمن سلطة وصلاحية محكمة الموضوع طالما كان استدلالها سليماً له ما يؤيده بأوراق الدعوى مما يجعل الحكم محمولاً على مؤيداته وأسبابه بمنأى عن المطاعن المثارة بمواجهته .
لذلك تقرربالاتفاق
رد الطعنين موضوعاً .
مجلة المحامون ص516 العدد 56 لعام 2002