Call us now:
قاعدة 3195 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1003
ان الاراضي الموقوفة وقفا صحيحا هي التي كانت من الاراضي المملوكة أو كانت من الاراضي الاميرية وملكت تمليكا صحيحا من قبل السلطات بموجب كتاب سلطاني ثم وقفت وفقا للاحكام الشرعية وليس منها العقارات المسجلة بالتصرف بلا سند بمرور الزمن تصرفا هادئا وعلنيا ومستمرا ولا بد من توافر الخصائص المذكورة لاعتبار الوقف صحيحا.
نقض سوري رقم 193 أساس 231 تاريخ 12/3/1985 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 3195 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8417
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137