Call us now:
قاعدة 3196 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1003
ـ1 في المناطق الجارية فيها أعمال التحديد والتحرير لا تقبل الا القيود العقارية المستند اليها في تلك العمليات لايضاح المقصود من القيد فاذا لم يوجد هذا الدليل وكانت العقارات خارج حدود القرى والقصبات أو على دوائرها فيؤخذ بالظاهر. وتعتبر العقارات أميرية ونوع الوقف المدون في حقل النوع الشرعي للاراضي الواقعة خارج حدود القرى والقصبات من الاوقاف غير الصحيحة.
ـ2 ان تغيير النوع الشرعي للعقار وترقين جملة وقف سنان باشا من حقل النوع الشرعي لا يخضع الادعاء به لمدة معينة ولا يتعارض مع اختصاص وزير الاوقاف ولا مع حجية السجل العقاري.
نقض سوري رقم 1335 أساس 1216 تاريخ 8/12/1985 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 3196 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8419
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137