Call us now:
قاعدة 3198 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1003
ـ1 ان الاراضي المسجلة نوعها الشرعي وقف لا تعتبر من الاوقاف الصحيحة الا اذا كانت بتاريخ انشاء الوقف مملوكة أي داخلة في حدود القرى والعقبات أو واقعة على دوائرها، أو ثبت بالقيود العقارية أنها كانت أراضي أميرية جرى تمليكها بموجب كتاب تمليك سلطاني، أو كانت من الاراضي الحراجية أو العشرية. وفي المناطق التي جرت فيها عمليات التحديد والتحرير لا تقبل الا القيود العقارية المستند اليها في تلك العمليات لايضاح المقصود في القيد فاذا لم يوجد هذا الدليل واذا كانت العقارات خارج حدود القرى والقصبات فيؤخذ بالظاهر وتعتبر العقارات أميرية لا عشرية ولا خراجية.
ـ2 ان تخويل وزير الاوقاف تحديد الاوقاف غير الصحيحة لا يحول دون اللجوء الى القضاء العادي بشأن هذه الاوقاف.
نقض سوري رقم 81 تاريخ 18/1/1981 ـ مجلة القانون ص 91 لعام 1981
قاعدة 3198 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8426
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137