Call us now:
قاعدة 3201 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1003
ـ1 ان الاراضي الموقوفة وقفا صحيحا هي التي كانت مملوكة ووقفت وفقا للاحكام الشرعية.
ـ2 أما الاراضي التي أفرزت من الاراضي الاميرية ووقفها السلاطين على جهة من الجهات الخيرية، فهي ليست من الاوقاف الصحيحة وانما هي من قبيل تخصيص منافعها الاميرية كالاعشار والرسوم على اعتبار أن رقبتها تبقى لبيت المال.
نقض سوري رقم 648 تاريخ 16/12/1959 ـ مجلة القانون ص 18 لعام 1960
قاعدة 3201 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8431
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137