قاعدة 3203 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1012

قاعدة 3203 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1012

لا يجوز بيع العقار الموقوف ولا التفرغ عنه مجانا ولا ببدل ولا انتقاله بطريق الارث ولا رهنه أو عقد تأمين عليه، وانما يمكن استبداله أو اجراء الإجارتين والمقاطعة عليه. وعليه فانه لا يصح تملك العقار الموقوف من جراء ما أنفقه طالب التسجيل ولو من ماله الخاص سواء أكان مفوضا بالانفاق على العقار أم لا.

نقض سوري رقم 753 تاريخ 17/10/1960 ـ مجلة القانون ص 673 لعام 1960
قاعدة 3203 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8446

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137