Call us now:
المبدأ أصول طعن نيابة الحق العام .
القضية 10300 .
أساس لعام 2000 .
قرار 9763 لعام 2000 .
تاريخ 27/8/2000 .
المبدأ أصول طعن نيابة الحق العام .
طعن النيابة ينصرف ادعوى الحق العام ولا ينصرف للحق الشخصي وأذا كان الجرم مشمولاً بالعفو فإن الحكم يغدو بمنأى عن مطاعن النيابة .
النظر في الطعن
حيث أن طعن النيابة ينصرف لدعوى الحق العام ولا ينصرف للحق الشخصي .
وحيث أن الجرم مشمول بالعفو العام مما يجعل الحكم بمنأى عن المطاعن .
لذلك تقرر بالاتفاق
رد الطعن شكلاً .
مجلة المحامون ص516 العدد 56 لعام 2002