Call us now:
قاعدة 3207 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1030
ـ1 ان رهن الاشياء المنقولة يتم بنقل حيازة المال المرهون للدائن وتسليمه الشيء المرهون ليعلم الغير بوجود حق رهن على العين المرهونة.
ـ2 ان خروج الشيء من حيازة الدائن يؤدي الى فقدان امتيازه على الشيء المرهون لان خروج المال المرهون وعودته الى المدين الراهن يحمل على الاطمئنان ولا يعتبر الرهن ساريا بحق الغير ويسقط حق المرتهن بحبس المرهون واستيفاء دينه من ثمنه.
ـ3 عودة الشيء المرهون الى الراهن بمقتضى عقد بين الدائن والمدين ليس من شأنها انهاء عقد الرهن. الا ان الرهن الذي يبقى ساريا بين طرفي العقد لا يسري بحق الغير.
نقض سوري رقم 586 أساس 514 تاريخ 30/9/1970 ـ مجلة المحامون ص 434 لعام 1970
قاعدة 3207 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8502
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137