Call us now:
قاعدة 3208 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1030
ان الحق الممنوح للمرتهن بحبس المنقولات المرهونة حتى استيفاء دينه لا يتعارض مع حق الراهن ببيع المال المرهون من الغير. لان حق الملكية لا يزول بالرهن ويبقى لدائني الراهن حق حجز المرهون. ويبقى للمرتهن أن يتمسك تجاه المشتري للمال المرهون ودائني الراهن بحقه في حبس المرهون حتى يسدده له.
نقض مدني سوري 300/219 تاريخ 15/4/1971 ـ مجلة القانون ـ ص 562 لعام 1971
قاعدة 3208 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8504
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137