قاعدة 3210 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1033

قاعدة 3210 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1033

ـ1 رهن المنقول عقد يضع به المدين شيئا في حيازة دائنه أو حيازة شخص آخر تأمينا للدين، وللدائن حبس المرهون واستيفاء دينه من ثمنه مقدما بامتياز.
ـ2 اذا لم يتسلم الدائن الشيء المرهون أو تخلى عن حيازته باختياره فانه يفقد حقه في الامتياز على الغير باستيفاء دينه.

نقض سوري رقم 228 تاريخ 7/7/1954 ـ مجلة القانون ـ ص 631 لعام 1954
قاعدة 3210 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8514

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137