Call us now:
قاعدة 3211 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1035
اذا هلك الرهن في يد المرتهن بعد قبضه الدين بدون تعد ولا تقصير، توجب عليه اعادة المبلغ المقبوض للمدين، أما في حال التعدي أو التقصير في حفظ الرهن، فان المرتهن يضمن قيمته مهما بلغت.
نقض سوري رقم 1849 تاريخ 30/6/1956 ـ مجلة القانون ص 518 لعام 1956
قاعدة 3211 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8519
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137