المبدأ أصول استئناف غرامة . من محامون 2002

المبدأ أصول استئناف غرامة .
القضية 1067 .
أساس لعام 2000 .
قرار 9863 لعام 2000 .
تاريخ 27/8/2000 .
المبدأ أصول استئناف غرامة .
قرارات محكمة استئناف الجنح بالغرامة مبرمة .
النظر في الطعن
انتهت المحكمة المطعون بقرارها إلى إدانة الطاعن ميسر بجرم إساءة الأمانة .
وبعد إعمال أسباب التخفيف التقديرية استبدلت الحبس بالغرامة أربعمائة ليرة سورية وإلزامه بدفع المبلغ .
وحيث إن مثل هذه القرارات تصدر عن محاكم استئناف الجنح مبرمة ولا تقبل الطعن بطريق النقض عملاً بأحكام المادة 165 أصول جزائية فإن الطعن والحالة ما ذكرو مردود شكلاً .
لذلك تقرر بالإجماع
رد الطعن شكلاً .
مجلة المحامون ص517 العدد 56 لعام 2002