Call us now:
قاعدة 3215 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1036
اذا كان الشيء المرهون مما ينتج ثمارا فيفترض أن للدائن حق امتلاكها ولا يحول دون ذلك وجود حارس قضائي أو عدمه يقوم باستثمار المال المرهون.
نقض سوري رقم 415 أساس 509 تاريخ 1/5/1985 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 3215 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8524
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137