Call us now:
قاعدة 3216 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1042
ـ1 اذا دفع الراهن للدائن المرتهن الدين المضمون والمصروفات والتعويضات والملحقات، فانه يجب على الدائن المرتهن رد الشيء المرهون وملحقاته الى الراهن إذ يكون قد انقضى الرهن فوجب رد المرهون.
ـ2 اذا انقضى الدين المضمون بالرهن عن طريق الوفاء انقضى الرهن تبعا لانقضاء الدين. فالراهن تابع للدين يزول بزواله ويبقى ببقائه.
ـ3 الراهن يسترد المرهون اما بدعوى شخصية ضد الدائن المرتهن. أو بدعوى عينية هي دعوى الاستحقاق. وتقدر الدعوى بقيمة المرهون المطالب باسترداده.
ـ4 السند العادي غير خاضع لأي شكل أو شرط ولا يشترط لتحريره غير التوقيع عليه لان الاصل في الاسناد العادية حرية التعاقد وعدم التقيد بأي شكل أو شرط.
نقض سوري رقم 1993 أساس 679 تاريخ 15/12/1981 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 3216 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8535
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137