Call us now:
قاعدة 3218 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1043
يحق للدائن بيع المرهون بالمزاد العلني أو بسعر السوق بعد استئذان القاضي اذا كان يخشى تعرضه للنقص أو التعيب (مادة 1043 مدني) والقاضي هنا هو قاضي الموضوع وليس رئيس التنفيذ.
نقض سوري رقم 254 تاريخ 26/4/1967 ـ مجلة القانون ص 575 لعام 1967
قاعدة 3218 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8550
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137