قاعدة 3220 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1055

قاعدة 3220 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1055

ان المرتهن يملك بعد التسجيل الرهن سندا رسميا له قوة التنفيذ دون حاجة الى دعوى وهو يخول المرتهن حق ملاحقة نزع الملكية من أجل استيفاء الدين دون حاجة الى دعوى جديدة طالما أن الرهن مسجل رسميا.

نقض سوري رقم 455 تاريخ 28/11/1954 ـ مجلة القانون ص 138 لعام 1955
قاعدة 3220 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8584

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137