قاعدة 3221 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1055

قاعدة 3221 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1055

ـ1 الرهن عقد يضع بموجبه المدين عقارا في يد دائنه ويخول الدائن حق حبس العقار وتناول منفعته وفي حال ثبوت عقد الرهن مع اجازة المرتهن بالانتفاع بالعقار المرهون يترتب عليه عدم قبول دعوى أجر المثل لعلة الاشغال بدون عقد أو بغير سبب مشروع حيث أن الرهن يوجب تسليم العقار ماديا الى الدائن بما يفيد السيطرة عليه.
ـ2 ليس في أحكام المادة 1055 مدني وما بعدها المنظمة للرهن العقاري الحيازي ما يوجب أن يتجلى شرط ظاهر أو شكل خاص أو رسمي لانعقاد الرهن.
ـ3 لئن كان عقد الرهن يعتبر غير نافذ تجاه الآخرين الا بعد تسجيله في السجلات العقارية الا أن وجيبة احترام ارادة الطرفين في العقود وضرورة استقرار التعامل تقضيان بعدم التملص من التزامات ذلك العقد وبالتالي ترتيب آثار عليه ـ تجاه المتعاقدين ـ في نطاق الالتزامات والتعهدات الناشئة عن طبيعة ذلك العقد.
ـ4 يجوز اثبات عقد الرهن بالبينة الشخصية في حال توفر المانع الادبي الناجم عن القرابة.

نقض سوري رقم 162 أساس عقاري رقم 20 تاريخ 21/5/1975 مجلة المحامون ص 49 لعام 1976
قاعدة 3221 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8586
تصنيفات الاجتهاد:
أجر المثلحيازة

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137