قاعدة 3222 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1061

قاعدة 3222 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1061

ان اشتراط امتلاك العقار المرهون للمرتهن مقابل دينه ان لم يؤده الراهن في الأجل المعين، باطل ومخالف للنظام العام من ناحية التهرب من تطبيق أحكام القانون وحماية المدين المضطر من تأثيرات الدائن عليه وقت التعاقد معه. مما يجيز اثبات صورية العقد بجميع وسائل الاثبات ومنها البينة الشخصية.

قرار هيئة عامة رقم 152 تاريخ 11/5/1954 والقاعدة رقم 3216 من هذا الجزء
قاعدة 3222 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8602

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137