قاعدة 3223 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1061

قاعدة 3223 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1061

ـ1 يجوز اثبات العقد الخفي بين طرفيه بجميع وسائل الاثبات.
ـ2 ان بطلان شرط امتلاك المرهون عند عدم الوفاء بالدين لا يستتبع بطلان الرهن فيصح الرهن ويبطل الشرط مما يوجب تثبيت الرهن واعطاء الرهن آثاره القانونية حسب الاتفاق الذي ارتضاه الطرفين.

نقض سوري رقم 102 تاريخ 30/1/1961 ـ مجلة القانون ص 177 لعام 1961
قرار مماثل 279 تاريخ 25/8/1958 ـ مجلة القانون ص 539 لعام 1958
قرار مماثل 936 تاريخ 9/5/1960 ـ مجلة القانون ص 79 لعام 1960
قاعدة 3223 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8603

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137