قاعدة 3229 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1061

قاعدة 3229 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1061

ـ1 ان وقوع البيع الصوري اخفاء للرهن انما يرمي الى تحقيق غرض يخالف النظام العام بالاحتيال على القانون الذي حرم الاتفاق على بقاء العقار المرهون ملكا للدائن عند الامتناع عن الوفاء مما يجعل وسائل الاثبات بما فيها البينة والقرائن مقبولة لاثبات هذا العقد الخفي بين طرفيه.
ـ2 ان الاتفاق على تملك المرهون عند عدم الوفاء يصح اذا أبرم بعد عقد الرهن لان مظنة ضعف الراهن تكون قد انتفت عند حلول الدين كله أو بعضه مما يجعل نزول الراهن عن العقار المرهون الى المرتهن صحيحا لانه وفاء بمقابل أي نظير الدين.

نقض سوري رقم 755 أساس 984 تاريخ 30/8/1973 ـ مجلة المحامون ص 273 لعام 1973
قاعدة 3229 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8630

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137