قاعدة 3230 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1061

قاعدة 3230 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1061

ـ1 لا يجوز الاتفاق على أن يبقى العقار المرهون في حالة عدم وفاء الدين ملكا للدائن.
ـ2 الاجتهاد مستقر على أن الرهن المستور بستار بيع هو باطل لمخالفته النظام العام. ويثبت بالبينة الشخصية حتى لو كان رسميا أو مسجلا.

نقض سوري رقم 1925 أساس 3502 تاريخ 23/12/1980 ـ مجلة المحامون ص 234 لعام 1981
قاعدة 3230 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8633

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137