Call us now:
قاعدة 3231 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1061
ـ1 يقع باطلا كل اتفاق يجيز للدائن أن يتملك المرهون أو يتصرف فيه بدون أن يستحصل من القاضي على ترخيص في بيع المرهون أو استبقائه له لايفائه بقدر دينه بناء على تخمين الخبراء.
ـ2 ان دعوى الصورية التي ترمي الى تقرير حقيقة العقد من جراء بطلان العقد الظاهر لا تسقط ولا يزال حق الادعاء بها بالتقادم.
نقض سوري رقم 211 أساس 386 تاريخ 4/7/1962 ـ مجلة المحامون ص 153 لعام 1962
قاعدة 3231 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8634
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137