قاعدة 3233 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1065

قاعدة 3233 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1065

ـ1 للدائن المرتهن الاتفاق مع الراهن على تناول منفعة العقار المرهون مدة الرهن بدون مقابل.
ـ2 ان الاتفاق في عقد الرهن العقاري على تخويل المرتهن تناول منفعة العقار بدون مقابل يقتصر على التمتع بالمنفعة دون الاستغلال.

نقض سوري رقم 217 أساس 100 تاريخ 13/4/1963 ـ مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة النقض السورية ص 31
قاعدة 3233 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8653

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137