Call us now:
قاعدة 3234 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1065
لئن كانت المادة 1065 مدني تفيد امكان تناول الدائن منفعة مجانية من العقار برضاء المدين. الا أنه لا يستطيع أن يأخذ لنفسه من غلة العين مقابل فوائد الدين أكثر من الفائدة القانونية. أما الزائد فيختصم من رأس المال. وكل اتفاق لا تراعى فيه هذه الناحية باطل ولا يعمل به لانه يؤدي الى الربا (نقض 1658 أساس 3653 تاريخ 2/8/1964).
نقض مدني سوري 510 أساس 3386 تاريخ 14/3/1965 ـ المحامون ص 137 لعام 1965.
نقض مدني سوري مماثل 188 أساس 698 تاريخ 29/3/1965 ـ المحامون ص 217 لعام 1965
قاعدة 3234 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8654
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137