المبدأ أصول إدخال استئناف . من محامون 2002

المبدأ أصول إدخال استئناف .
القضية 10366 .
أساس لعام 2000 .
قرار 10083 لعام 2000 .
تاريخ 17/9/2000 .
المبدأ أصول إدخال استئناف .
إدخال مؤسسة التأمين جائز أمام محكمة الاستئناف إذا طلب من محكمة الدرجة الأولى ولم تفعل .
حيث أن إدخال المؤسسة للتأمين جائز قانوناً أمام الاستئناف إذا طلب ذلك من محكمة الدرجة الأولى ولم تفعل لأن محكمة الاستئناف محكمة موضوع وقد تم مناقشة الواقعة وانتهت إلى القرار السليم بحسن الاستدلال مما لا تنال الأسباب المثارة من القرار المطعون فيه الجدير بالتأييد .
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع
رفض الطعن شكلاً .
مجلة المحامون ص518 العدد 56 لعام 2002