قاعدة 3237 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1065

قاعدة 3237 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1065

يحق للمرتهن الذي يملك منفعة العقار أن يستوفي حقه عن طريق السكن في العقار أو تأجيره. واستيفاء البدل على أن لا يتجاوز هذا البدل الحد الأعلى للفائدة المسموح بها.

نقض مدني سوري 53/99 تاريخ 25/2/1971 ـ مجلة القانون ص 293 لعام 1971
قاعدة 3237 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8656

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137