قاعدة 3238 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1065

قاعدة 3238 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1065

اذا كانت أحكام القانون المدني قد أجازت للمرتهن الانتفاع بالمال المرهون وأخذ غلته على أن يحتسب ذلك من الفوائد والنفقات ثم من رأس المال (المادة 1065 )، فان مفاد ذلك أن حق المرتهن بالانتفاع يكون بما يعادل الفائدة القانونية بحدها الاعلى اذا لم يتم تعيينها. وان امتناع الراهن عن تسليم العقار المرهون أثناء مدة الرهن يجيز للمرتهن المطالبة بالتعويض وفق ما قرره القانون وليس له اقامة الدعوى بطلب أجر المثل.

نقض سوري رقم 146 أساس عقاري 110 تاريخ 9/4/1977 ـ مجلة المحامون ص 316 لعام 1977
قاعدة 3238 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8657
تصنيفات الاجتهاد:
أجر المثلانتفاع

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137