Call us now:
قاعدة 3239 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1065
اذا بلغت منفعة العقار المرهون مقدارا أكبر من الدين موضوع الرهن وجب اجراء التقاص بين قيمة الرهن والمنفعة وبالتالي اعتبار الرهن منقضيا تبعا لذلك واعادة العقار المرهون الى المدين وتقدير فوائد العقار لاجراء التقاص يدخل في اختصاص المحكمة واضعة اليد.
نقض سوري رقم 1793 أساس 895 تاريخ 18/11/1981 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 3239 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8659
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137