Call us now:
قاعدة 3242 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1065
ـ1 لئن كان يجوز أن يتناول المرتهن منفعة مجانية من العقار المرهون برضاء الدائن. الا أن ذلك يجب أن يبقى مقيدا بأن لا تتجاوز هذه المنفعة الفوائد القانونية. ولا ينفذ عقد الرهن الا في حدود الفوائد المذكورة وما يزيد عنها يخصم من رأس المال.
ـ2 اذا اتفق الراهن والمرتهن على أن يستفيد الاخير من اشغال العقار المرهون دون تحديد بدل الاشغال فانه يصار اذا ما جاوز أجر المثل للعقار المرهون 9% من الدين أي أن ما جاوز الفائدة القانونية يصبح من حق الراهن وله المطالبة به.
نقض سوري رقم 918 أساس 768 تاريخ 1/10/1985 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 3242 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8666
تصنيفات الاجتهاد:
أجر المثلمال مرهون
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137