Call us now:
قاعدة 3243 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1065
ـ1 ان فائدة القرض المضمون برهن العقار لدى المقترض المرتهن تتمثل في بدل منفعة هذا العقار التي اشترطها لنفسه المقرض المرتهن.
ـ2 ان استيفاء الدائنة المرتهنة لمنفعة العقار هو في الواقع استيفاء لفائدة المبلغ بدل الرهن وليس استيفاء لأجر مثله.
نقض سوري رقم 1561 أساس 2466 تاريخ 23/8/1982 ـ مجلة القانون ص 269 لعام 1982
قاعدة 3243 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8670
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137