Call us now:
قاعدة 3244 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1068
ان شراء عقار مرهون يكون باطلا بحكم القانون. وهذا البطلان لا يزول بالاجازة مما يوجب تطبيق حكم المادة 143 مدني.
نقض سوري رقم 1763 أساس 658 تاريخ 11/6/1955 ـ مجلة المحامون ص 294 لعام 1955
قاعدة 3244 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8677
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137