المبدأ أصول اسباب مخففة محكمة موضوع . من محامون 2002

المبدأ أصول اسباب مخففة محكمة موضوع .
القضية 10296 .
أساس لعام 2000 .
قرار 10120 لعام 2000 .
تاريخ 17/9/2000 .
المبدأ أصول اسباب مخففة محكمة موضوع .
منح الأسباب المخففة التقديرية ضمن الحد الأدنى من صلاحيات محكمة الموضوع .
النظر في الطعن
حيث إن منح الأسباب المخففة التقديرية ضمن الحد الأدنى من صلاحيات محكمة الموضوع وفقاً لظروف القضية ودوافعها وملابساتها مما تجعل أسباب طعن النيابة لا تنال من الحكم لمجادلة محكمة الموضوع بقناعتها .
لذلك تقرر بالاتفاق
رد الطعن موضوعاً .
مجلة المحامون ص518 العدد 56 لعام 2002