Call us now:
قاعدة 3246 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1068
ان البطلان المنصوص عليه في المادة 1068 مدني ليس بطلانا مطلقا. وانما هو بطلان خاص يتبع في شأنه النص الذي ورد فيه. وبحيث يزول أثر البطلان اذا وافق الدائن المرتهن على التصرف الذي أجراه الراهن. كما أن التصرف في العقار من قبل أحد طرفي عقد الرهن ينفذ في حق الاخر اذا ارتضاه وقبل به مما يدل على جواز اجازة التصرف فلا يكون البطلان هنا مطلقا.
نقض سوري رقم 432 أساس 488 تاريخ 16/3/1982 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 3246 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8680
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137