Call us now:
قاعدة 3247 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1068
ليس للمدين أو للدائن التصرف بالعقار المرهون دون رضائهما. وكل عقد يجري خلافا لذلك يعتبر باطلا.
نقض سوري رقم 9 أساس 36 تاريخ 14/1/1959 ـ مجلة نقابة المحامين ص 10 لعام 1959
قاعدة 3247 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8683
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137