Call us now:
قاعدة 3248 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1068
ـ1 باعتبار أنه يجوز التصرف بالعقار المرهون برضاء الدائن والمدين لذلك لا يعتبر بيع العقار المرهون باطلا بطلانا مطلقا وانما هو بطلان من نوع خاص ويبقى بائع العقار المرهون ملتزما بعقده ونتائجه ما لم يعارضه صاحب اشارة الرهن. مما يوجب ادخال هذا الاخير في دعوى بيع المرهون.
ـ2 ان وضع اشارة الدعوى على صحيفة العقار يعتبر حجة على الناس كافة وهي تشير الى احتمال حق لصاحب الاشارة وتلزم من يشتري العقار بنتائجها. وأثر هذه الاشارة ينسحب الى تاريخ تدوينها في السجل العقاري وهي المعول عليها في التفضيل عند تزاحم العقود بمعزل عن سبق تاريخ هذه العقود.
ـ3 الوكالة الصادرة عن الوكيل للغير تعتبر كأنها صادرة عن الاصيل موقع الوكالة الاولى مباشرة.
ـ4 ان تصرف وتوقيع الاصيل لعقد البيع لا يحجب تصرف وتوقيع الوكيل عنه لان كل تصرف يبرمه الوكيل في حدود وكالته ينصرف وبتاريخ ابرامه الى الاصيل وكأنه صدر عنه شخصيا.
نقض سوري رقم 549 أساس 530 تاريخ 19/5/1976 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 3248 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8684
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137