Call us now:
قاعدة 3250 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1070
ان انهاء عقد الرهن يستتبع انهاء انتفاع المرتهن من العقار المرهون المسلم اليه. وان عدم تسجيل عقد الرهن في السجل العقاري لا يمنع من أن يكون أساسا للمداعاة بشأنه.
نقض رقم 28 أساس 976 تاريخ 14/1/1975 ـ مجلة المحامون ص 149 لعام 1975
قاعدة 3250 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8693
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137