Call us now:
قاعدة 3251 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1071
يسقط حق التأمين تبعا لسقوط الدين المضمون بالتقادم باعتباره حقا تابعا يسقط بسقوط الاصل.
نقض هيئة عامة رقم 50 أساس 40 تاريخ 26/10/1972 ـ مجلة القانون لعام 1972
قاعدة 3251 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8701
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137