Call us now:
قاعدة 3252 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1071
ان التأمين العقاري هو حق تابع لأصل الحق. فلا يفرد بالحكم وفق ما استقر عليه الاجتهاد. فتقادم الحق محل التأمين يمتد الى التأمين نفسه.
نقض سوري رقم 1319 أساس 1938 تاريخ 17/6/1982 ـ مجلة المحامون ص 169 لعام 1983
قاعدة 3252 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8705
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137