قاعدة 3254 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1071

قاعدة 3254 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1071

ان عقد التأمين يسري على طرفيه ويقتصر أثره على الدين المخصص العقار لضمان الوفاء به بحسبان أن عقد التأمين العقاري هو عقد رضائي والتأمين لا يكون الا باتفاق يجري بين المدين والدائن.

نقض سوري رقم 734 أساس 1399 تاريخ 8/5/1980 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 3254 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8708

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137