المبدأ أصول طعن رد شكلاً . من محامون 2002

المبدأ أصول طعن رد شكلاً .
القضية 6989 .
أساس لعام 2000 .
قرار 10136 لعام 2000 .
تاريخ 17/9/2000 .
المبدأ أصول طعن رد شكلاً .
رد الطعن شكلاً لا يسمح ببحث أسباب الطعن .
حيث أن الطاعن تبلغ أصولاً في 12/2/2000 وطعن في 8/5/2000 أي خارج المدة القانونية وإنه لا يمكن بث أسباب الطعن التي يمكن أن تثيرها بدعوى مستقلة أصولية لأن رد الطعن شكلاً لا يسمح ببحث أسباب الطعن الموضوعية مما يستوجب رفضها شكلاً .
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع
رفض الطعن شكلاً .
مجلة المحامون ص518 العدد 56 لعام 2002