قاعدة 3257 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1073

قاعدة 3257 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1073

ـ1 ان التأمين حق عيني على العقارات المخصصة لضمان وفاء التزام ـ وهو بطبيعته غير قابل للتجزئة ويبقى بكامله على العقارات المخصصة وعلى كل عقار منها وعلى كل قسم من هذه العقارات ويتبعها في أية يد تنتقل اليها العقارات.
ـ2 ان التأمين يحول بعد قسمة العقار الى الحصة التي تقع في نصيب الشريك المؤمن دون غيرها من سائر الحصص التي تذهب الى بقية الشركاء في الشيوع. ويتوجب حصر اشارة التأمين بهذه الحصة.

نقض سوري رقم 2066 أساس 1587 تاريخ 24/12/1981 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 3257 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8723

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137