قاعدة 3259 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1074

قاعدة 3259 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1074

ان التأمين العقاري وان كان يمتد في أثره الى الابنية والتحسينات المحدثة في العقار بعد عقد التأمين غير أنه لا بد لاعمال هذا الاثر من أن يكون ما أدخل على العقار من البناء والتحسينات من فعل الراهن دون فعل الغير.

نقض سوري رقم 271 تاريخ 6/8/1964 والقاعدة رقم 3256 من هذا الكتاب
قاعدة 3259 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8733

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137