قاعدة 3262 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1078

قاعدة 3262 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1078

ـ1 ان التأمين لا يفقد المدين ملكيته للعقار ويحتفظ بسلطته عليه كمالك وحائز ويبقى له حق التصرف فيه مطلقا. ولكن هذه التصرفات لا تؤثر في حق الدائن صاحب التأمين ولا تنفذ قبله ما دام حقه في التأمين أقدم تسجيلا في الصحيفة العقارية.
ـ2 سلطة المالك المدين في تصرفاته لا تتقيد الا بما يبقي للدائن حقه على العقار في أن يضمن الوفاء بالدين.
ـ3 كل تأمين مسجل بصورة قانونية في السجل العقاري يحتفظ برتبته وصحته وفي حال وضع عدة تأمينات على عقار واحد تعين رتبتها بحسب قيدها في السجل العقاري.

نقض سوري رقم 37 أساس مبالغ رقم 100 تاريخ 7/3/1973 ـ مجلة المحامون ص 303 لعام 1973
قاعدة 3262 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8750

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137