قاعدة 3263 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1081

قاعدة 3263 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1081

التأمين الجبري المرتب للزوجة على عقار الزوج وان لم يسجل في السجل العقاري يتيح للزوجة أن تتمسك بصورية بيع عقار الزوج نتيجة للتواطؤ.

نقض سوري رقم 226 أساس 65 تاريخ 18/6/1964 ـ مجلة المحامون ص 90 لعام 1964
قاعدة 3263 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8761

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137