Call us now:
قاعدة 3265 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1088
اذا لم يسجل دائن الميت تأمينا جبريا على عقارات مديونه الميت مدة ستة أشهر من تاريخ افتتاح التركة، وفقا للفقرة الاخيرة من المادة 138 من القرار 3339 فيمتنع عليه فيما بعد أن يطلب تسجيل تأمين جبري وان بناء على حكم لان دائني الميت العاديين بانقضاء المدة المذكورة دون تسجيل أحدهم أي تأمين جبري على عقارات الميت يصبحون متساوين فيما بينهم بصورة نهائية. فاذا انقضت مهلة الستة أشهر المنصوص عليها في القرار 3339 وراح الدائن بعد انقضائها يطلب تسجيل التأمين الجبري القضائي على عقارات الميت بالاستناد الى الاصول المدنية فان عمله يعتبر (مداورة للنص القانوني) واخلال بقاعدة المساواة التي تمت بين الدائنين العاديين بعدم حصول أحدهم على التأمين ضمن المدة المعينة. وهو التأمين الوحيد الذي كان من شأنه أن يحفظ لدائن الميت حق أفضلية على سائر الدائنين.
استئناف لبناني 21/1/1948 ـ مجموعة حاتم ـ جزء 3 ص 37 رقم 3
قاعدة 3265 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8785
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137