Call us now:
المبدأ أصول نقض دفوع جديدة .
القضية 8484 .
أساس لعام 2000 .
قرار 10243 . لعام 2000 .
تاريخ 20/9/2000 .
المبدأ أصول نقض دفوع جديدة .
لا يجوز إثارة دفوع أو مطالب جديدة لأول مرة أمام محكمة النقض .
حيث إنه لا يجوز إثارة دفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة النقض ومنها الفائدة الفاحشة أو مطالب فثبات العلاقة لأنه ادعى بأنه أوفى المبلغ ولم يبرز ما يشعر بذلك بدليل خطي معاكس لأنه لم ينكر السند ما يستوجب رفض الأسباب المثارة لعدم قيامها على مرتكزها القانوني .
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع
رفض الطعن موضوعاً .
مجلة المحامون ص518 العدد 56 لعام 2002